مقالات اقتصادية

الحماية القانونية لحسابات عملاء البنوك

وجيه أمين عبدالعزيز

مع اتساع دائرة استخدام الشبكة العنكبوتية، وما تحويه من بيانات ومعلومات تشمل كل مناحي الحياة الاقتصادية، اتسعت مخاطرها، وتطورت أساليب وأشكال جريمة اختراق بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية التي تعد من أخطر الجرائم الإلكترونية على الإطلاق، وتستهدف أغلبية دول العالم، لكونها هدفاً مغرياً لقراصنة الإنترنت والمحتالين الإلكترونيين.ومن المعروف أن هناك سوقاً سوداء هائلة لبيع بيانات البطاقات الائتمانية على الإنترنت.

وفي ظل تطور الأسلوب الإجرامي لتلك الجرائم حظيت المعاملات البنكية بأهمية بالغة لدى المشرع الإماراتي، لذا أحاطها بسياج منيع من السرية بما فرضه في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي الذي نص على أن «جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات عملاء البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها، أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي طرف كان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، أو من النائب القانوني، أو الوكيل المفوض في ذلك، وفي الأحوال المصرّح بها». وعاقب القانون كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والائتمانية المشار إليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم.

كما أصدر المصرف المركزي أول إطار تنظيمي شامل خاص بحماية المستهلك لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات المالية والمصرفية والمستهلكين والذي أوجب على المنشآت المالية المرخصة استخدام الموارد الكافية للتمكن من الكشف السريع لكل من عمليات الاحتيال الداخلية والخارجية وضمان التعامل معها من خلال إجراءات تمنع تكرارها في المستقبل.

وأوجب على المنشآت المالية تعويض المستهلكين عن الخسائر الناجمة عن الجرائم المالية والهجمات السيبرانية، وسوء الاستغلال، وإساءة استخدام الأصول والمعلومات، ما لم يثبت أن الخسائر حدثت بسبب الإهمال الجسيم، أو الأسلوب الاحتيالي من جانب العميل.

وامتدت الحماية القانونية لحسابات العملاء من كل أشكال الاحتيال والاستيلاء عليها بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي نص على معاقبة كل من توصل بغير حق عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، بالحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي ظل هذه الحماية القانونية المنيعة للحسابات البنكية يظل الجانب الأكبر والدور الإيجابي على العميل ذاته، فيجب عليه عدم الكشف عن أي بيانات أو أرقام خاصة بحسابات أو بطاقاته الائتمانية، ولا يقع بسذاجة في شرَك المحتالين بمجرد تلقيه رسالة أو اتصالاً بزعم الفوز بجائزة وهمية، أو أنهم تابعون للبنك بزعم تحديث البيانات، حيث إنه لا يمكن أن يطلب البنك ذلك هاتفياً، فلا تكن سبباً في اختراق حسابك، وضياع أموالك.

* مستشار قانوني أول في المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية

نقلا عن الخليج

زر الذهاب إلى الأعلى