مقالات في القانون

اعطاء شيك بدون رصيد وفق أحدث التعديلات القانونية

سالم بن مشاري آل الحارث

مقدمه

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار. وتتضمن أهم تعديلات القانون: تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “14” لسنة 2020 الصادر بتاريخ 27/9/2020 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.

ونشر المصرف المركزي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة ليصبح إجمالي المواد 16 مادة.

 

مفهوم الشيك

يعرف الشيك بأنه ورقة تجارية تحل محل النقود وتفي بغرضها، حيث تُعتبر أداة وفاء لسداد الالتزامات. والبنك مُلزم بصرفه، حتى لو كان يُستحق بتاريخ مؤجل. وأطراف الشيك هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وكل من هؤلاء قد يرتكب بعض الجرائم أثناء تعامله بالشيك والمعاقب عليها في القانون الاماراتي. وهناك الكثير من الجرائم التي يرتكبها أطراف الشيك ويعتبر الساحب من أكثر الأطراف ارتكاباً للجرائم المتعلقة بالشيك، وأهم تلك الجرائم والتي يرتكز موضوع بحثنا عليها هي الجريمة التي تقع من قبل الساحب وهي جريمة الشيك بدون رصيد “الشيكات المرتجعة“.

ولما كان الكثير من الأفراد يواجهون مشكلة الشيكات المرتجعة خلال إقامتهم في الإمارات، الأمر الذي يعد جريمة جزائية وعقوباتها مكلفة من الناحية المادية، إذ يحصل ارتجاع الشيكات في العديد من المعاملات التجارية، لذا شمل القانون بتعديلاته الشيكات الجديدة في الإمارات في 2021 كل الجوانب والتي سنتطرق لها لاحقاً.

شيك الضمان

بعض المفاهيم أو المصطلحات التي تطلق على الشيكات منها “شيك ضمانوهو بالأصل عبارة غير موجودة في القانون، بل هي بدعة وقد يكون مصدرها البنوك في حال قيامه بإعطاء او منح قروض لعملائه، فالشيك كما تم تعريفه سابقاً هو أداة وفاء ويجب استيفاء قيمة الشيك قانونياً، وأن كثير من الناس لديهم لبس في هذا الشأن معتقدين أن الشيك يعتبر أداة ضمان، في حين أن المحاكم العليا أكدت في كثير من موضع أن الشيك هو عبارة عن أداة وفاء يسري مسرى النقود في التعامل.

 

المقصود بالشيكات المرتجعة واهم أسباب ارتجاعها

الشيك المرتجع وهو ما يُعرف عادةً بأنه شيك بدون رصيد، أو اصدار شيك بسوء نية، ويُسمَّى شيك مرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في حساب الشخص الذي قام بتحرير الشيك. ومن أهم أسباب إرجاع الشيك هو عجز المدين عن سداد قيمة الشيك الذي قام بإصداره للدائن في التاريخ المتفق عليه. من أهم الاسباب التي تؤدي إلى إرجاع الشيكات هو وجود خطأ في الإسم، أو في قيمة الرصيد المُدخل إلى الشيك وهنا تحصل جريمة تحرير شيك بدون رصيد أو إعطاء شيك بسوء نية من قبل الساحب.

وتعتبر هذه الجريمة أكثر الجرائم انتشاراً في وقتنا الحالي، ودائماً ما يتم تنبيه العملاء والتجار لأخذ الحيطة والحذر، عند إجراء أي معاملات تجارية، خاصة حال التعامل بالشيكات، وذلك لحفظ الحقوق وعدم ضياعها. وحالات الشيكات المرتجعة في الوضع القديم والوضع المستجد:

  1. عدم وجود رصيد كاف لتغطية الشيك، سواء المبلغ بأكمله أو جزء منه.
  2. عندما يقوم محرر الشيك بإعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك وإرجاعه.
  3. عندما يتم تغيير التوقيع أو حتى حذفه يتم إرجاع الشيك.
  4. في بعض الحالات يقوم محرر الشيك بإغلاق حسابه البنكي، عندها يتم إرجاع الشيك.
  5. في بعض الحالات ايضاً عند وجود كشط أو تعديل على الشيك.
  6. أحياناً أخرى عند اختلاف الخط ولون القلم المحرر به الشيك.
  7. عندما يكون الشيك المحرر مقطوعاً أو يتضمن تعديلات واضحة.

أهمية تعديل القانون على جريمة الشيك بدون رصيد أي الفائدة القانونية

لو اطلعنا على الفرق بين العقوبات في الوضع القديم والوضع المستجد فإننا نلاحظ مدى الحماية القانونية التي منحها القانون لحامل الشيك وذلك من حيث اللجوء إلى قاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ بقضيته بخصوص الشيك المرتجع والتعامل مع محرر هذا الشيك وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة دون الحاجة إلى رفع شكوى ومتابعة إجراءات البلاغ ومن ثم النيابة فالمحكمة. فقد أعطي الشيك قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمة، الأمر الذي من شأنه أن يسرع في اتخاذ الإجراء القانوني الجازم وتبسيط إجراءاته لتحصيل قيمة الشيك. وهذا من شأنه تعزيز قوة الشيك كأداة معتمدة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية.

الهدف من إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد

  • الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية.
  • ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد.
  • الوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للدولة.
  • تسريع وخفض عدد خطوات تحصيل المستفيدين من 5 خطوات إلى خطوة واحدة، حيث أن التعديلات التي حدثت سيكون لها أثر كبير وإيجابي في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء معتمدة.

حالات التجريم الخاصة بالشيك مع التعديل الجديد

  • تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك بدون وجه حق “أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 620 و 625 وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله“.
  • إضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها واقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك أو كان الحساب مجمداً إلى جانب تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
  • كما تتضمن حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك الغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك وبالأخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون.

تنظيم قواعد خاصة بقيام الشيك بوظيفته القانونية والاقتصادية بعد إلغاء الشق الجنائي من جريمة الشيك بدون رصيد

  • القانون نظم الوفاء بالشيك في المواد من 617 إلى 627 من قانون المعاملات التجارية بقواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية والاقتصادية، والاصل أن يلتزم البنك “المسحوب عليه” بالوفاء بقيمة الشيك مجرد تقديمه متى كان لديه رصيد ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء.
  • وإذا كان القانون قد أجاز للبنك “المسحوب عليه” الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، إلا أنه قد ضيق من الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي ضياع الشيك وافلاس حامله فقط وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداء للوفاء.
  • كما تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي الى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً “قبل التعديل” ..أي أنه لا حاجة الى فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى ومتابعه اجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة فقد أصبح الشيك له قوه السند التنفيذي الذي لا يحتاج الى حكم محكمه وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الاسراع في اتخاذ الاجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه وتبسيط اجراءات للحصول على قيمه الشيك وذلك من شأنه أن يؤدي الى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية.
  • وتم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات.
  • كما تم استحداث عدد من العقوبات التبعية منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري.
  • كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري – فيما عدا البنوك والمؤسسات المالية – منها فرض الغرامة المالية عليه إيقاف ترخيص مزاولة نشاطه مدة 6 أشهر إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.

اعتبار الشيك المرتجع سنداً تنفيذياً وإجراءات التنفيذ

  • نصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 57 لسنة 2018 على أنه “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء“.
  • وعرفت اللائحة السندات التنفيذية، ومنها الأوراق التي يعطيها القانون صفة “السند التنفيذي
  • كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: “على السلطات والجهات المختصة أن تبادر الى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تُعين على تنفيذه ولو جبراً متى طُلب اليها ذلك“.
  • بإمكان حامل الشيك المرتجع بسبب عدم وجود رصيد له أم عدم كفايته رفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على الشيك واتباع الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية في هذا الشأن والواردة قي قانون الإجراءات المدنية.
  • حدد القانون ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها ومستحق الوفاء بها.
  • يبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، وكما هو واضح من نص المادة فالمدة تحتسب من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره وليس من تاريخ الوفاء الجزئي. ويرجع سبب تقصير هذا الميعاد إلى رغبة المشرع في ألا يُلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية، علماً بأنه إذا لم يقدم الحامل الشيك خلال ميعاد تقديمه للوفاء، فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمته، ولذلك تنص المادة 620/1 من قانون المعاملات التجارية، على أنه “يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه” ..أي أن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك، ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب.
  • فقد يتعرض الحامل لسقوط حقه المدني ناحية المظهرين والساحب نتيجة عدم قيامه بالإجراءات التي تطلبها المشرع لاستيفاء حقه والتي من بينها تقديم الشيك في الميعاد المبين على النحو المبين في القانون.
  • فإذا أثبت الساحب توافر الرصيد طيلة مدة الستة أشهر، ولم يتقدم الحامل إلى البنك لاستيفاء قيمته، وزال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب، سقط حق الحامل في الرجوع بقيمة الشيك على الساحب، باعتباره حاملاً مهملاً.

الوفاء الجزئي للشيك المرتجع

  • يقصد بالوفاء الجزئي هو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطيين “إن وُجدوا” إبراءً جزئياً، حيث لم يشترط القانون في دولة الإمارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساوياً لمبلغ الشيك.
  • كما أنه يجوز لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته كما لو كانت حالة الساحب المالية سيئة وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين فالحامل غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي إذ يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي لحقّه او رفض الوفاء والرجوع على الساحب بكامل مبلغ الشيك إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.

دور البنوك في إجراءات الوفاء الجزئي للشيك المرتجع بموجب التعديلات الأخيرة

  • نصت المادة 617 من قانون المعاملات التجارية “إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب حسب الآلية في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه..
  2. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
  3. إذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك“.
  • على البنوك الالتزام بالآتي:
  • آلية تنفيذ التعديلات الجديدة على القانون المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك والتي تم تعميمها من قبل المصرف المركزي.. إبلاغ موظفي البنك وعملائه بهذه التعديلات الجديدة بكافة الوسائل والطرق المعتادة سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع أو التطبيقات الإلكترونية أو الرسائل النصية أو على شكل رسائل قصيرة يتم عرضها على شاشات أجهزة الصرف الآلي أو الشاشات الداخلية أو غيرها من الوسائل التقليدية أو الالكترونية الحديثة.
  • إضافة إلى رفع مستوى التثقيف والوعي لدى موظفي البنك وعملائه وتوجيههم وارشادهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذه التعديلات الجديدة وآثارها عليهم وتوضيح آلية وطريقة تطبيق الوفاء الجزئي لقيمة الشيك، والإجراءات التي يمكن اتباعها في هذه الحالة بشكل دقيق وما هو المطلوب مراعاته لتجنب المسائلة القانونية والعقوبات الناتجة عن مخالفة القانون وسوء استخدام الشيك.
  • توفير الوسائل والآليات اللازمة والمناسبة للرد على شكاوى واستفسارات العملاء وتوضيح حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بكافة التعديلات الجديدة على القانون.

العقوبات والغرامات المقررة بموجب التعديلات الأخيرة

  • يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن %10 من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 5,000 خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
  • التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
  • الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على البنك وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
  • عدم وضع البنك بيان الامتناع عن الدفع الذي يجب أن يكون مكتوباً ومؤرخاً على الشيك ذاته.
  • يعاقب كذلك من يمتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند 2 من المادة 617“، المادة 641 من قانون المعاملات التجارية.
  • عقوبة من ظهر الشيك لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.. عقوبته الغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 1,000 ألف درهم ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك المادة 641/1.
  • عقوبة من زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير، أو استعمل شيكاً مزوراً مع علمه بذلك.. نصت المادة 641 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20,000 عشرين ألف درهم ولا تزيد على 100,000 مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
  • زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
  • إضافة إلى من استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
  • قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك.
  • استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.
  • استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك”.

المصادر

  • قانون المعاملات التجارية
  • المصرف المركزي
  • المدونة القانونية
  • مقال من جريدة البيان
  • مقال من جريدة الخليج
  • مقال من جريدة الاتحاد
  • الموقع الالكتروني لمحاكم دبي
زر الذهاب إلى الأعلى